تعد الحالات الاتية تسليما للمبيع: ا\- اذا اتفق المتبايعان على عد المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة. ب\- اذا عد نص نظامي المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة. ج\- اذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب اخر غير الملكية برضى المشتري.