المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد المشتري متسلما للمبيع ويلزمه اداء الثمن اذا هلك المبيع او تلف قبل التسليم بفعله، فان كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.