المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا هلك المبيع او جزء منه قبل التسليم بفعل البائع او الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، او امضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، او طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.