١\- اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتبايعين او الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. ٢\- اذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.