تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف المكافاة المالية الشهرية اعتبارا من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية بما في ذلك ما يتصل بالاجازات، وضوابط ايقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.