المادة 33
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 33 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- يكون تحسين مستوى الموظف، الذي تتوفر لديه مؤهالت علمية تؤهله لمراتب او مستويات اعلى من تلك اليت ( يشغلها، وذلك على الوظيفة والمرتبة او الفئة او المستوى المناسب لمؤهالته وفق حكم