المادة الثالثة والثلاثون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.