1- تقدم الامانة العامة للعضو الكامل الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية اخطار بالدفع وبعد ستة اشهر من الاخطار يفقد الحق في التصويت ما لم يسدد ما بذمته. 2 - تقدم الامانة العامة للعضو المشارك الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية اخطار بالدفع خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار. 3 - تعلق العضوية في المجلس اذا لم يلتزم العضو بالدفع بعد سنة من الاخطار، ما لم يتقدم بعذر تقبله الهيئة التنفيذية.