المادة الثالثة والثلاثون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تعديل النظام الاساسي للهيئة باقتراح ترفعه الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي اعضائها الى لجنة التعاون التجاري لاقراره.