المادة الثالثة والثلاثون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاستخدام المتعدد لعينة المادة الوراثية نفسها في مشروعات بحوث مختلفة الاغراض، دون الحصول على الموافقة بعد التبصير لكل غرض، الا اذا كان الاستخدام لا يرتبط بشخصية المصدر، على ان توافق اللجنة المحلية على ذلك.