المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الاحكام والاجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.