المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة التفتيش على المنشات وعلى الاجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتاكد من تطبيق احكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط الجنائي يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس، ويكون لهم ما ياتي: ضبط الاجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لاحكام النظام. التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقا لما ياتي: ا- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء. ب- اخذ العينات للتحليل. ج- التوصية باتلاف ما يثبت غشه، او ضرره. ويكون الاتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقا للاصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة -او اكثر- تكون لهذا الغرض بقرار من رئيس المجلس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الاتلاف.