المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاعضاء الوفود الرسمية او العسكرية او الاشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب اسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على ان تشعر الوزارة قبل ذلك.