1- اذا اصيب مستفيد من عائدة عجز جزئي مستديم بعجز اخر ناتج عن اصابة عمل اخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعا لجملة الاضرار اللاحقة به وبمراعاة الا يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة تبعا لمتوسط اجر الاشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الاصابة الاخيرة. واذا تبين ان هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العائدة الاولى على اساسه، فان العائدة الجديدة تحسب على اساس المتوسط الاعلى للاجر. 2 - في حالة حدوث اصابة جديدة لمشترك سبق ان استفاد من تعويض اصابة مقطوع تطبيقا لاحكام المادة الثانية والثلاثين، فانه يستحق عائدة شهرية اذا كان مجموع نسب عجزه في الاصابتين يؤدي الى اعتباره صاحب عائدة عجز مستديم، حسب حكم الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين، على ان تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العائدة الشهرية مقسطا على الشهور الستة والثلاثين الاولى لاستحقاق هذه العائدة، واذا توقف صرف العائدة تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين او بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يسترد باقي الاقساط. 3 - تضم نسب العجز في حالة تكرار الاصابة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية اذا كان من شان الضم زيادة ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع الاصابات التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المستحق عن جملة الاصابات ما سبق دفعه له من تعويضات عن الاصابات السابقة.