المادة الثالثة والثلاثون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. ٢\- يجب ابلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد اي جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحكم، واي اجتماع لهيئة التحكيم لاغراض معاينة محل النزاع، او ممتلكات اخرى، او لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف. ٣\- تدون هيئة التحكيم خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقعه الشهود او الخبراء والحاضرون من الطرفين، او وكلائهم، واعضاء هيئة التحكيم ، وتسلم صورة منه الى كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.