المادة الثالثة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يكون فرز العقار او دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز او الدمج،ووفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة. ٢- اذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري الى عقارين او اكثر، يعد كل عقار جديد محملا بذلك الحق كاملا، ما لم يتفق ذوو الشان على غير ذلك.