تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني او الهيئات العامة حسب الاحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للاحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام التقاعد المدني الصادر عام ١٣٨١ ه، تدفع عنهم نسبة من مرتباتهم عن خدمتهم السابقة لنفاذ هذا النظام قدرها (٩%) عن الذين لم يشتركوا منهم في نظام التقاعد المدني لعام ١٣٨١ه، و (٦%) عن الذين اشتركوا منهم فيه، ويتم دفع هذه النسبة بالكيفية التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني . ويسري الحكم السابق على موظفي خارج الهيئة او المستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النظام في وظائف خاضعة للباب الثاني من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٨١ه، اذا كانوا لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا النظام.