المادة الثالثة والثلاثون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الماذون -قبل اجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعا.
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.