المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة والثلاثون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. لا يجوز للجمعية ان تجمع بين اعانتين تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد، ويكتفي بالاكثر منهما.