المادة الثالثة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية؟
لا يجوز تعيين الموظف على اكثر من وظيفة واحدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: