المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم الى الرئيس التنفيذي للهيئة خطيا خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.