تعديلات المادة المادة الثالثة والثلاثون عدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 /1441ه، لتكون بالنص الاتي: "2- حقوق المنشاة الاقتصادية واصولها من المنقولات".