اذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فانه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء ادخل الحائز في المزاد ام لم يدخل.