المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
التنفيذ على ارباح الشريك او المساهم: للدائن الشخصي للشريك او المساهم ان يطلب من الجهة القضائية المختصة ان يتقاضى حقه من نصيب الشريك او المساهم المدين في صافي الارباح الموزعة. فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها.