المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعطى الرخصة لمقدم العريضة المنوه عنها في المادة السابقة في اي طلب انشائي من قبل البلدية ، ويسري مفعول هذه الرخصة طيلة عملية الانشاء المرخص له بها، ويلاحظ قبل اعطاء الرخصة ما ياتي: ا - التحري عن ملكية البناء المطلوب انشاؤه او ترميمه، وكذلك الارض. ب - تطبيق وجه الخارطة على اوضاع الامكنة المطلوب له الترخيص ، مع ملاحظة دورة المياه بنسبة مجاريها الخاصة. ج - ملاحظة ما قد يكون ممنوعا الترخيص به بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام. د - التثبت من اوضاع الشراكة في البناء على اختلاف انواعها، واخذ موافقة الشركاء.