المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز انشاء واعداد المطارات المدنية او المهابط للطائرات المدنية في المملكة، او استعمالها او استثمارها؛ الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.