لا يجوز لغير السعودي ان يمارس عملا، ولا يجوز ان يسمح له بمزاولته، الا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما ياتي: 1 - ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل. 2 - ان يكون من ذوي الكفايات المهنية او المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها البلاد، ولا يوجد من ابناء البلاد من يحملها او كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، او يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج اليها البلاد. 3 - ان يكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي او تجاري او زراعي او مالي او غيره واي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.