يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي \- بالاضافة الى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه واصوله.