المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر قرار لجنة التاديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب ان يكون القرار مسببا، وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية الى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التاديبية في جميع الاحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار الى المحامي صاحب الشان بالطرق النظامية. واذا اصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول او الايقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة او اكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فان لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في اقرب منطقة له، وذلك على نفقته.