المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص محاكم الاحوال الشخصية بالنظر في الاتي: ا\- جميع مسائل الاحوال الشخصية، ومنها: 1. اثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. 2. اثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. 3. الارث، وقسمة التركة بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصة وقف او وصية، او قاصر، او غائب. 4. اثبات تعيين الاوصياء، واقامة الاولياء والنظار، والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب اذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الاجراءات اللازمة لذلك. 5. اثبات توكيل الاخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. 6. تزويج من لا ولي لها، او من عضلها اولياؤها. ب\- الدعاوى الناشئة عن مسائل الاحوال الشخصية. ج\- الدعاوى المرفوعة لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم.