المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الاحكام ثلاثين يوما من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، او من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. واذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من اطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ. 2- تكون الاحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الادارية او في غير مصلحتها ؛ واجبة التدقيق اذا لم يستانف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - ابلاغ ممثل الجهة بذلك.