المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من رئيس الهيئة لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ويسمى احدهم رئيسا، ويكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تاثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة او من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافات اعضائها.