١ - رئيس تحرير الصحيفة او من يقوم مقامه في حالة غيابه مسئول عما ينشر فيها. ٢ - مع عدم الاخلال بمسئولية رئيس التحرير او من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولا عما يرد فيه.