المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١-يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل على الارادة. ٢\- يجوز ان يكون التعبير عن الارادة باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهومة او بالمعاطاة، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية او الاتفاق او طبيعة المعاملة خلاف ذلك.