تعديلات المادة المادة الثالثة والثلاثون : - اضافة فقرة (ح) ضمن الاحالات الواردة في البند (ثانيا) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. اولا : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب اي من المخالفات التالية: 1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. 2 - مزاولة مهنة التقييم بعد الغاء الترخيص او شطبه او انتهائه ولم يتبع الاجراءات اللازمة للتجديد. 3 - فتح او انشاء او ادارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص . 4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة او استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاولة مهنة التقييم او ادت الى تجديد الترخيص. 5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شانها حمل الجمهور على الاعتقاد باحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة. 6 - انتحال لقب من الالقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم. ثانيا : تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،ه،و،ز) من البند (اولا) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام.