المادة الثالثة والثلاثون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بانشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها اثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الاتي: مبدا الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها. حوافز تحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات؛ لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والانشطة الاقتصادية. مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها. تمكين المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة؛ لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على راس المال المستثمر. الوضوح والسهولة في التطبيق والادارة. الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض. طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.