المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة ومنسوبيها ومن يمثلها ان يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من اسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لاعمالها ولا ان يشتروا او يستاجروا مالا من اموال المشمولين بهذا النظام ولا ان يبيعوا الهيئة او يؤجروها بهذه الصفة شيئا من اموالهم او يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني او ان يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفا في اي عقد تنفذه الهيئة او تشرف عليه. ويبطل كل تصرف يتم مخالفا لما ذكر في هذه المادة.