١\- تحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لاسترداد الاشخاص غير المقيمين في اقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. ٢ – تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.