المادة الثالثة والثلاثون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لاسترداد الاشخاص غير المقيمين في اقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. ٢ – تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.