المادة 33
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 33 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون ربان السفينة او وكيلها او من يمثله مسئولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع الفرط الى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة احكام المادة 54 من هذا النظام “القانون”.