اي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب ان يكون متوافقا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على ان لا يكون التعديل نافذا الا بعد اعتماده من المجلس الاعلى، ويتم ابلاغه للاطراف ذات العلاقة.