المادة (33)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (33) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب ان يكون متوافقا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على ان لا يكون التعديل نافذا الا بعد اعتماده من المجلس الاعلى، ويتم ابلاغه للاطراف ذات العلاقة.