١- يرخص للاطباء بحيازة الادوية المخدرة او المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . ٢- للمسعفين المتخصصين حيازة واعطاء بعض الادوية الاسعافية المحتوية على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في الحالات الاسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .