المادة الثالثة والثلاثون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.