المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يسال المؤمن عن الاضرار الناشئة عن التاكل الطبيعي في هيكل السفينة او العيب الذاتي فيها الا اذا كان العيب خفيا. 2- لا يسال المؤمن عن الاضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء متعمدة.