المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عدا الضرر الذي يصيب الاشخاص, يلتزم المؤمن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة اخرى او ارتطامها بشيء ثابت او متحرك او عائم.