المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع او المشتري او عليهما معا. ٢\- اذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة الى اعلام البائع بذلك، وعلى البائع ان يتدخل في الدعوى. ٣\- اذا اعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى او تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري او خطا جسيم منه. ٤\- اذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكم؛ سقط حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.