المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا كان التامين على السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التامين كاملا بمجرد بدء سريان الاخطار المؤمن عنها. 2- اذا كان التامين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كل مدة التامين اذا هلكت السفينة كليا, او قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك او الترك مما يقع على عاتق المؤمن. اما اذا كان الهلاك او الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن, فلا يستحق من القسط الا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الاخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي ادى الى هلاك السفينة او اعلان تركها.