المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يثبت حق المشتري في الضمان ولو اقر للغير بالحق او تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون ان ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد اعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع ان المدعي لم يكن على حق في دعواه.