1- مع عدم الاخلال باحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), اذا اتفق في عقد التامين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها الا في حالة الاسهام في الخسارة المشتركة او مصروفات الانقاذ البحري وفقا للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- تشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والالات المحركة لها, والملحقات المملوكة للمؤمن له, بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز للسفر. 3- كل تامين ايا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي او الترك تخفيض قيمة السفينة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.