اذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري ان يطلب من البائع الاتي: ا\- ثمن المبيع. ب\- قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها للمستحق. ج\- النفقات النافعة التي احدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها. د\- النفقات الكمالية اذا كان البائع سيئ النية. ه\- التعويض عن اي اضرار اخرى نشات باستحقاق المبيع.