1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الاتية: ا- اذا هلكت كليا. ب- اذا كانت نفقات اصلاحها او انقاذها تعادل على الاقل ثلاثة ارباع قيمتها المبينة في وثيقة التامين. ج- اذا انقطعت اخبارها مدة ثلاثة اشهر بعد وصول اخر نبا عنها، وافترض هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبا. د- اذا اصيبت بتلف لا يمكن اصلاحه, او تعذر اصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي هي فيه، الا اذا كان من المستطاع قطرها الى مكان اخر يكون الاصلاح فيه ممكنا. 2- اذا شمل التامين اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة اسرها او احتجازها او ايقافها بناء على امر من السلطات العامة، وذلك اذا لم يتمكن المؤمن له من استردادها خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه بابلاغ المؤمن بوقوع الحادث.